قانون رقم (4) من القوانين الظالمة الجائرة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1185)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
اغتصب النظام السابق عقارات بعض المواطنين، وملّكها لآخرين رفضوا بعد ذلك إعادتها إلى أصحابها الشرعيين، زاعمين أنها صارت ملكًا لهم؛ فهل يعتد بمثل هذا القانون، أم لا؟
فالجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد :
فهذا القانون من القوانين الجائرة، التي أباحت ممتلكات الناس ظلمًا وعدوانًا، فاغتصب بموجبه العديدُ من الناس ممتلكات الآخرين، وكل ما حصل بموجب هذا القانون مِنْ تَمَلُّكٍ للأملاك بدون رضا أصحابها يعد باطلاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [البيهقي: 5492]، ونص العلماء على أن حكم الحاكم ينقض إذا خالف الشرع، ولا ينفذ حكمه، ويبقى الحقّ لأصحابه، ويجب على من امتلك عقارًا بموجب هذا القانون أن يردَّه لأصحابه، ويتوب ويرجع إلى الله عز وجل، ويتحلل منهم، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، وعلى صاحب الحق أن يرجع إلى القنوات المعتادة في استرداد الحقوق وذلك بالترافع إلى القضاء، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15/جمادى الآخرة/1434هـ
2013/4/25م