طلب فتوى
الشركةالفتاوىالمعاملات

عقد مضاربة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1203)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

اشتركت أنا ومجموعة شباب في مشروع تجاري لاستيراد المواشي، فكان الطرف الأول (ف)، مُموّلاً للمواشي، ومنه رأس المال، والأطراف الثانية هم: (ع)، و(م)، و(ج)، متابعين للإجراءات الجمركية، والاهتمام بالمواشي طبّياً وغذائيا، على أن تحسب المصاريف على الجميع، ويكون للطرف الأول 60% من الأرباح، وللطرف الثاني 40% مقابل الجهد، ولا يتحمل الطرف الثاني الخسارة، فما حكم هذا العقد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

فالعقد الذي تم بينكم يسمى عقد مُضاربة أو قراض، وهو أن يكون المال من شخص، والعمل من آخر، والربح بينكم حسب الاتفاق، والخسارة في رأس المال تكون على صاحب المال، ولا يتحمل منها العامل شيئاً إذا لم يفرّط، والمصاريف المستهلكة من أعلاف المواشي والعلاج والنقل، وغير ذلك تكون بينكم على حسب حصصكم في الربح، والواجب أن يسلم الممول (ف) للطرف الثاني مالاً لاستيراد المواشي، لا أن يُسلّم لهم مواشي؛ لأنّ المضاربة تكون بالنقود لا بالعروض، والله أعلم.  

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

18 جمادى الآخرة 1434 هـ

الموافق 2013/4/28 م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق