بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1230)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم فتح طريق عام في أرض موقوفة على مسجد، تسير بمحاذاة أرض الوقف، وتأخذ منها جزءًا طوليًّا في طرف الأرض؟ علماً بأن أرض الوقف معدومة الفائدة، بسبب عدم وجود طريق لها، وبوجود هذا الطريق العام يمكن الاستفادة من أرض الوقف، بالاستثمار و غيره.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كانت الطريق عامة لابد للناس منها، فلا بأس أن يؤخذ من أرض الوقف ما تفتح به الطريق بقدر الحاجة؛ لأن كل ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه في بعض، روى أصبغ عن ابن القاسم في مقبرة عفت قوله: “فلا بأس أن يبنى فيها مسجد، وكل ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه على بعض”[التاج والإكليل لمختصرخليل:647/7]، وقال الخرشي عند قول خليل: “لا عقار وقف، وإن خرب، إلا لتوسيع مسجد، أو توسعة طريق المسلمين …”، قال: “… وسكت عن توسيع بعض الثلاث من بعض …، ويؤخذ الجواز من قول الشارح: أن ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه في بعض”[شرح مختصرخليل للخرشي:95/7]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
29/ جمادى الآخرة/1434هـ
9/مايو/2013