أخذ المنحة المخصصة للثوار
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1225)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أتقاضى معاشا تقاعديا منذ 1995م، حيث كنت موظفا في شركة عامة، أتقاضى مرتبي منها، لا من خزينة الدولة، وبما أن صندوق التقاعد عبارة عن استثمار لاشتراكات المساهمين، فهل يجوز لي أخذ المنحة المخصصة للثوار؟ فإن لم يجز، فهل يجوز لي ردها بالتقسيط؛ لأن حاجتي إليها ماسة؟ وإلى أي جهة ترد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الشركات العامة تابعة للدولة، وتشملها قوانينها، وفائض أموالها يرجع إلى خزينة الدولة، وصندوق التقاعد من مؤسسات الدولة، وجزء كبير من رأس ماله من خزينة الدولة، لذلك؛ فلا يجوز للسائل أخذ المنحة المخصصة للثوار؛ لأن شرطها عدم أخذ مرتب من الدولة، فعليك رد المال إلى خزينة الدولة عن طريق حساب رد الودائع في المصرف المركزي، ولا يجوز لك الاستفادة منه بأي حال من الأحوال، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
28/ جمادى الآخرة/1434هـ
8/مايو/2013