تساؤل حول حالتين، هل هم من الشهداء أم لا
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1217)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تساؤل حول حالتين، هل هم من الشهداء أم لا، وهي:
1- أصيب بإطلاق ناري وجلاطينة من أحد أزلام الطاغية أدت إلى الوفاة، حيث كان يقوم بتأدية الواجب في حماية المدينة.
2- قتل شنقاً بعد استدراجه من قبل أزلام الطاغية؛ حيث إنه كان يجاهر بمساندته للثورة جهاراً نهاراً، ويكتب شعارات مؤيدة للثورة على الجدران، وانضم إلى الثورة بصورة فعلية في بعض المعارك ضد كتائب الطاغية.
الجواب:
نقول، وبالله التوفيق:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فإنّ الشهادة شرطها أن يكون من مات قد قتل في جبهات القتال؛ لإعلاء كلمة الله، أو متأثّـرًا بجراحه من تلك المعارك، تحت شرعيّة الدولة المسلمة، وشرط الشهادة لا يتحقق فيمن أصيب بإطلاق ناري أو قتل شنقاً من قبل الأزلام، ولو كان مؤدياً للواجب. ولكن على الدولة أن تراعي مثل هذه الحالات، فكل من مات في أداء الواجب، مثل الحالة الواردة في السؤال، ينبغي على الدولة أن تقدرهم وترعى أسرهم بمرتبات مجزية؛ لأنهم ماتوا من أجل واجب كانوا يقومون به عن أُمتهم، وليس شرطاً أن تسميهم شهداء؛ فالشهادة مصطلح لا يجوز إخراجه عن معناه الذي وضع له الشرع، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
28/ جمادى الآخرة/1434هـ
8/مايو/2013