طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 52

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1227)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي الحاج (م)، وترك زوجة، وبنتًا، وثلاثة أبناء أبناء عم، ومبلغًا قدره (80.000 د.ل)، فمن يرث، ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فإن للزوجة الثمن فرضًا؛ لقوله تعالى: )فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم(، وللبنت النصف فرضًا؛ لقوله جل وعلا: )وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ(، والباقي يأخذه أبناء أبناء العم تعصيبًا، تمام الفريضة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)[البخاري :6356]، وقد صحت المسألة من (8) أسهم، كان نصيب الزوجة سهما واحدًا بمبلغ قدره (10.000 د.ل)، ونصيب البنت (4) أسهم بمبلغ قدره (40.000 د.ل)، ونصيب كل ابن من أبناء أبناء العم سهمًا واحد، بمبلغ قدره (10.000 د.ل)، كما هو مبين في الجدول التالي:

 

 

8

80.000 د. ل

زوجة

1

10.000 د. ل

بنت

4

40.000 د. ل

ابن ابن عم

1

10.000 د. ل

ابن ابن عم

1

10.000 د. ل

ابن ابن عم

1

10.000 د. ل

 

والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

28/ جمادى الآخرة/1434هـ

8/مايو/2013

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق