تعدٍّ على المال العام
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1242)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
عندي قطعة أرض بجوارها غابة عامة (بوسكو)، جاء شخص واستولى على الغابة، ثم باعها كلها، ما عدا قطعة بيني وبينه، فزرعتها سنوات مع أرضي، ثم إني بعت أرضي، وبقيت القطعة وحيدة بين البنيان، وليس لها طريق يؤدي إليها، والآن الناس يلاحقونني بعروضهم المغرية لشراء هذه القطعة؛ لأنهم يحسبونها ملكي، فلا أدري ماذا أصنع؛ لو أخبرتهم بأنها ليست لي لاستولوا عليها في نفس اليوم، ولا أجد جهة تتبع الدولة أطمئن لإخبارها بوضعها، أو تسليمها إليهم، فهل يجوز لي بيعها، والتصرف بثمنها للمصلحة العامة؟ أم ماذا أصنع؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ المال العام أعظمُ حرمة من المال الخاص؛ لكثرة الحقوق المتعلقة به، وتعدُّد الذِّمَمِ المالكةِ له، ولقد أنزله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه منزلةَ مال اليتيم، الذي تجب رعايتُه وتنميتُه، ويحرم أخذه والتَّفريط فيه [مصنف ابن أبي شيبة:33585]، وإن ما جاء السؤال عنه هو من المال العام، الذي يَحْرُمُ التعدّي عليه دون إِذْنٍ وترخيصٍ من الدولة، فلا يجوز بيعُه، ولا شراؤُه، ولا كِراؤُه؛ ولا الإقامةُ فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً، طوَّقه الله يوم القيامة من سبع أرضين)[البخاري:3198،مسلم:3/1230]، فعليك أن تبريء ذمتك بإبلاغ الجهات ذات الاختصاص عن هذا العقار، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد محمد الكوحة
أحمد محمد الغرياني
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
2/رجب/1434هـ
2013/5/12م