بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1234)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
حصل الطلاق بالتراضي بيني وبين زوجتي، وكانت الطلقة الثالثة، وكان ذلك عن طريق محضر صلح كتب لاحقا في المحكمة، وهناك طفلة بيننا لها من العمر (سنة ونصف)، ونصَّ المحضرُ على تنازل زوجتي عن حضانة ابنتي لي (والدها)، مقابل دفع مبلغ من المال، والآن جدة الطفلة (أم أمها) تطالب بحضانة البنت، مع العلم بأن زوجتى مقيمة في نفس البيت مع أمها، فمن أحق بحضانة ابنتي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ من شرط ثبوت الحضانة، أن لا تجتمع من وجبت لها الحضانة مع من سقطت حضانتها في مسكن واحد، قال الدردير رحمه الله: “وكذا كلُّ أُنثى ثَبتتْ حَضانَتها، لا بدَّ أن تنفرِدَ بالسكْنَى عمَّن سقَطتْ حَضَانتها”[حاشيةالدسوقي على الشرح الكبير:527/2]، فإذا سقطت الحضانة عن الجدّة، انتقلت إلى الخالة، ثم إلى خالة الأم، ثم إلى عمة الأم؛ لأن القرابة من جهة الأم أحق من الأب وقرابته، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الجدة من جهة الأب، ثم الأب، وترتيب قرابات الأب كترتيب القرابات من جهة الأم، وقال أيضاً رحمه الله: “إلا أَنَّ الْمُعْتمَدَ أَنَّهُ إذَا أَسقَطَ مَنْ لَهُ الْحَضَانَةُ حقَّهُ فِيهَا، انْتَقلَ لِمَن يَلِيهِ فِي الْمَرتَبَةِ لا لِلْمسْقَطِ لَهُ”[الشرح الكبير:533/2].
ولذلك؛ فالأحقُّ بالحضانة في الصورة المذكورة (الخالة)، ولا حقّ للجدة في الحضانة؛ لسكناها مع ابنتـها في نفس المنزل، ولا حـق للأب في الحضانة؛ لأن ترتيـب الاستحقاق في الحضانة بعد الجـدة لـ(الخالة)، ولأن تنازل الأمّ عن حقها في الحضانة لا ينقلها للأب، وإنما لمن يليها في الاستحقاق، وهي (الخالة)؛ لسقوطها عمن يسبقها في الاستحقاق وهي (الجدة)، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
محمد علي عبد القادر
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
2/رجب/1434هـ
2013/5/12م