بناء عيادة فوق بيت الورثة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1232)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قام إخوتنا البنون ببناء عيادة فوق بيت الورثة، ويتقاضون أجرتها منذ سنوات، ولا يعطون البنات شيئا، فهل للبنات حق في ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن ما بناه الأبناء فوق بيت الورثة، لا يخلو من أمرين:
1- أن يكون الباني قد أذن له بقية الورثة أن يبني فوق بيت العائلة لصالح نفسه، فيكون ذلك هبة منهم، وحينئذ يكون البناء ملكا خاصا لمن بناه، إلا إذا أراد أن يشرك معه بقية الورثة تفضلا منه.
2- إن كان البناء بغير إذن؛ وحينها إن شاء الورثة سمحوا بالهواء فلهم ذلك، وإن لم يسمحوا بذلك وتشاحوا فلهم أن يدفعوا لمن بنى قيمة البناء، أو يدفع الباني إلى الورثة قيمة الهواء فقط، فإن دفع ملك الباني الهواء والبناء، وإن لم يرضوا بهذين الحلين كان الورثة شركاء مع الباني في البناء بقيمة الهواء، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: “ومستحق الأرض بعد أن عمرت يدفع قيمة العمارة قائماً، فإن أبى دفع إليه المالك قيمة الأرض، فإن أبى كانا شريكين بقيمة ما لكل واحد”[الثمرالداني:615/1]، هذا إذا وقعت مشاحة، أما إذا تراضوا، أو تصالحوا، أو تنازل بعضهم لصالح بعض، فلا مانع من ذلك شرعاً، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد محمد الكوحة
أحمد محمد الغرياني
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
29/جمادى الآخرة/1434هـ
2013/5/9م