حكم التنازع في البيع
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
بعد وفاة والدي ادعى أحد إخوتي أن الوالد قد اتفق معه أن يعطيه قطعة أرض مقابل أن يبني لأخوته مجموعة من الشقق، ولم ينفذ أخي هذا الاتفاق في حياة الوالد، وبعد موت والدي قام أخي ببناء قواعد للبيوت المذكورة من مال الميراث، مع العلم بأنه لم يأتنا بشهود على ما نقل عن الوالد، ولم يخبرنا الوالد عن هذا الاتفاق، فما حكم هذا الاتفاق المذكور، وهل يلزمنا إمضاؤه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فتنازع الورثة مع مدعي الشراء من المورث، ولم يقم على ذلك بينة بشهود أو وثيقة شراء أو نحوه، يكون القول فيه للورثة؛ لأنهم مستصحبون للأصل، وهو عدم البيع، قال التاودي في حاشيته على البَهْجة: (وأما اختلافهما في العقد فالقول لمنكره إجماعاً) [ص: 94]، وما فعله الأخ المذكور من البناء في الأرض من مال التركة، فالورثة فيه شركاء، كل بحسب نصيبه في التركة، وله المطالبة بأجرة مثله؛ لأن له شبهة في تصرفه. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا