طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 59

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1261)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          توفيت امرأة في 14/4/2012م، وتركت ابنين وأربع بنات، ومبلغاً من المال قدره (6600 دينار)، وعليها دَينٌ قدره (5000 دينار)، وهي تتقاضى مرتب الضمان، والمطلوب: كيف تقسم التركة؟ ومن يستحق مرتب الضمان الذي يصرف لها بعد وفاتها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

          فالواجب على ورثة الميت أن يسددوا ديونه من التركة أولاً، قبل قسمتها؛ لأن ديون الميت مقدمة على الوصية وحقوق الورثة، قال تعالى، بعد أن ذكر نصيب أصحاب الفروض في الميراث: )مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ( [النساء:11]، والتعجيل بسداد دين الميت واجبٌ؛ لما في تأخيره من ضرر على الميت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (نفس المؤمن معلقة بدَينه حتى يُقضى عنه) [الترمذي:1078]، وقال خليل رحمه الله: “يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون … ثم مؤن تجهيزه بالمعروف، ثم تُقْضى ديونه، ثم وصاياه من ثلث الباقي، ثم الباقي لوارثه” [مختصرخليل:260].

           فإذا سُدد ما على الميت من الدين، فما بقي بعد ذلك يقتسمه الورثة حسب الفريضة الشرعية، وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى ثماني حصص، صح منها لكل ابن من أبناء المرأة المتوفاة حصتان، ولكل بنت من بناته الأربع حصة واحدة، تمام القسمة، والله أعلم.  

            ومرتب الضمان الذي ينزل بعد وفاة المرأة لا يعدُّ ميراثًا، ولا يقسم على الفريضة الشرعية، وإنما يلتزم فيه بما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها عند الجهة المانحة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمدعلي عبدالقادر

أحمد محمد الكوحة

أحمد محمد الغرياني

                                                                            

غيث محمود الفاخري

                                                                              نائب مفتي عام ليبيا

9/رجب/1434هـ

2013/5/19م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق