طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

نصيب المفقود من الميراث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1246)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا المواطن (ج)، فُقد خالي في حرب (تشاد)، حيث إنه خرج من ليبيا سنة 1987م، ولم يُعْرَف مصيره بعد ذلك، توفي والده سنة 1992م، ثم والدته سنة 2007م، ليس له زوجة ولا أبناء، وله أخ وأخت شقيقان، وأخ وأخت لأب، ولديه حساب جارٍ بالمصرف ينزل فيه مرتبه الشهري، والسؤال:

– كيف يتم احتساب المفقود عند اقتسام تركة والديه بين إخوته؟

– من له الحق في اقتسام الأموال الموجودة في حسابه الجاري؟ وهل يتم اقتسامها حسب الحصة الشرعية، أم يكون بالتساوي؟

 

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن المفقود يوقف له نصيبه من ميراث والديه، حتى تتبين وفاته، أو يبلغ سن التعمير، وهي سبعون عاما على الصحيح، قال التسولي رحمه الله: “فقال ابن القاسم وأشهب ومالك مرة: سبعون سنة وهو أصحها”[البهجة شرح التحفة:640/1]، ويكون ذلك بحكم من القاضي، فإن تبينت حياته أخذ حقه من الميراث، وإن ثبتت وفاته ينظر في زمنها، فإن كانت قبل موت والديه، ورثاه، وإن كانت بعد موت والديه، فإن نصيبه من الميراث يؤُول إلى ورثته (أي: ورثة المفقود)، وإن لم يتبين موته ولا حياته يوقف نصيبه، فإن أتى كان أحق به، وإن لم يأت حتى بلغ سن التعمير يرد نصيبه إلى الذين ورثوا والديه يوم موتهما، يقسم بينهم على حسب مواريثهم، قال ابن القاسم: “يوقف نصيب المفقود، فإن أتى كان أحق به، وإن بلغ من السنين ما لا يحيا إلى مثلها، ردّ إلى الذين ورثوا… الميت يوم مات، ويقسم بينهم على مواريثهم، قال مالك: لا يرث أحد أحدا بالشك”[المدونة:33/2].

وأمواله الموجودة في حسابه الجاري توقف أيضاً إلى حين الحكم بوفاته، والمستحقون لها هم ورثة المفقود زمن الحكم بوفاته؛ لأن الحق يتقرر للوارث عند موت مورثه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد الكوحة

أحمد محمد الغرياني

 

غيث محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

5/ رجب/1434هـ

2013/5/15م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق