طلب فتوى
الفتاوىالوقف

الوقف يصرف فيما وقف له.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1277)

 

           السيد/ مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ بنغازي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد؛

           فبالإشارة إلى مراسلتكم ذات الرقم الإشاري (أع-640)، بخصوص سؤالكم: ما حكم تحويل أموال الوقف من مدينة بنغازي إلى الإدارة العامة بطرابلس، ولا يصرف منها شيء على أوقاف بنغازي ومساجدها؟

والجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

         فالأصل صرف الوقف في مصارفه التي وقف من أجلها، فينظر إلى وصية الواقف، إن وقفه على شيء بعينه؛ كمسجد أو مدرسة، فلا يجوز صرفه لغيره؛ لأن اتباع شرط الواقف واجب، إذا خلا من مخالفة شرعية، قال تعالى: )فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( [البقرة:181]، وإن لم يعين الواقف مصرفا، فإنه يصرف في وجوه البر والإحسان، قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله: “ومن وقف أو حبس ولم يجعل له مخرجا؛ صحّ، وصرف في وجوه الخير والبر” [التلقين:216/2].

           لذلك فإذا عين الواقف جهة معينة صُرف ريع الوقف على تلك الجهة، ولا يصرف للإدارة العامة، ولا غيرها من الجهات؛ لأن شرط الواقف كشرط الشارع، وللإدارة العامة الحق في المتابعة والرقابة الإدارية على فروعها.

           أما الإيرادات التي تدخل إلى خزينة أوقاف بنغازي، وأصلها وقف لم يعين الجهة التي يصرف إليها، أو كان أصلها تركة بدون وارث، فللإدارة العامة للأوقاف أن توزع هذه المبالغ في بنغازي أو غيرها من المناطق، والأفضل أن يصرف الوقف الغير المعين من كل منطقة، في وجوه البر والخير والإحسان في تلك المنطقة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد محمد الغرياني

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

13/رجب/1434هـ

2013/5/23م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق