المنحة المقدمة من الدولة لأسر الشهداء والمفقودين
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1301)
السيد/ مدير المكتب القانوني بوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد؛
فبالإشارة إلى مراسلتكم ذات الرقم الإشاري (و س م/ 2013 ـ 1292)، المتضمنة طلب اقتراح عن المستفيدين من المنح الشهرية لأسر الشهداء والمفقودين مع مراعاة الحالة الاجتماعية لأسرة الشهيد.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالمنحة المقدمة من الدولة لأسر الشهداء والمفقودين ليست ميراثاً، بل هي التزام من الحكومة، وعطية لذوي الشهيد، لها حكم الهبة، يجوز للدولة أن تخص بها من شاءت من أقرباء الميت، وقد جرت عادة الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الحكام أن يعطوا الأعطيات لسداد ديون الشهيد، وكفاية من يعول من أولاده وزوجته إن كانت حاضنة لهم، ووالدي الشهيد إن كانوا في نفقته عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا أو ضياعاً فإلينا)[مسند أحمد: 2268]، ويقدم أبناء الشهيد على غيرهم ونفقة حاضنتهم، بقدر ما يكفيهم إلي أن يبلغ الذكور، وتتزوج البنات ثم والديه إن كانوا في نفقته.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
30/رجب/1434 هـ
2013/6/9