بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1286)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يجوز للزوجة المطالبة بحقها من مهرها المؤجل قبل قسمة الميراث، ولماذا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالصّداقُ المؤخّر دَيْن على الزوج، وبعد موته يؤخذ من التركة قبل قسمتها كسائر الديون، ويعطى للزوجة؛ لقول الله تعالى في قسمة المواريث: )مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ([سورة النساء: 11]. وما زاد عن قدر الدّيْن، فهو ميراث يقسم على الفريضة الشرعية، والزوجة أحد الورثة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث بن محمود الفاخري
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
29/رجب/1434هــ
2013/6/8م