بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1297)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تزوجت زوجة ثانية، فتهجم عليَّ إخوة زوجتي الأولى، وسبوني سبا شديدا أمام الناس، وأرسلت إلي زوجتي الأولى رسالة بنقالها، ونصها: “لو أنت راجل طَلِّقْ”، فرددت عليها – وأنا في حالة غضب شديد – برسالة كتبت فيها: “أنت طالق”، فما حكم هذا الطلاق؟ وهل يجوز لي إرجاع زوجتي؟ علما بأنها الطلقة الأولى.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالطلاق عند الغضب يقع ويلزم إن كان الغضب غضبا معتادا؛ لأن الإنسان معه مكلف تلزمه تصرفاته، وكذا إن كان الغضب شديدا ولكنه يعي ما يقول ويفعل – كما هو ظاهر السؤال -، قال الصّاوي رحمه الله: “يلزم طلاق الغضبان ولو اشتد غضبه، خلافاً لبعضهم، وكل هذا ما لم يغب عقله، بحيث لا يشعر بما صدر منه؛ فإنه كالمجنون”[بلغة السالك:351/2]، والطلاق كتابة يقع ولو لم يتلفظ به، قال الدردير رحمه الله: “(وبالكتابة) لها أو لوليها (عازما) على الطلاق بكتابته، فيقع بمجرد فراغه من كتابة هي طالق”[الشرح الكبير:384/2]، عليه؛ فإن طلاقك واقع، ويجوز لك إرجاع زوجتك ما دامت في العدة، قال ابن عبد البر رحمه الله: “إذا طلق الرجل امرأته الطلاق الذي أذن الله له فيه؛ فله مراجعتها، ما دامت في عدتها، وإن كرهت، دون صداق ولا ولي”[الكافي في فقه أهل المدينة:617/2]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث بن محمود الفاخري
محمد الهادي كريدان
الصادق عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24/رجب/1434هـ
2013/6/3م