طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

حكم اشتراء السلع التي قد يكون بها جوائز بثمن أزيد من مثيلاتها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (   )

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم اشتراء السلع التي قد يكون بها جوائز بثمن أزيد من مثيلاتها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كانت الهدية أو الجائزة توضع في كل العُلب، وكانت معلومة، بحيث كل مشترٍ يتحصل على نفس الهدية، وبنفس الثمن، فجائز؛ لأن الهدية تُعدّ جزءاً من المبيع, وأما إن كانت الهدية أو الجائزة مجهولة، وتختلف في قيمتها، فيكون ذلك من عقود الغرر والمقامرة المنهي عنها فلا يجوز. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                  مفتي عام ليبيا

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق