طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

قسمة مال الأب وهو حي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1307)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن أسرة تتكون من مجموعة من الأبناء والبنات، وأبونا كبير في السن، وأصيب بجلطة، وهو الآن طريح الفراش، ولا يستطيع التمييز بين أولاده ولا بين الأوقات ولا الشهور، وعنده مبلغ من المال، ونريد مقاسمته بيننا، فهل تجوز القسمة؟ وما هي الطريقة الشرعية للقسمة إن كانت جائزة؟

 

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان والدكم حيّا فلا يجوز لكم قسمة ماله بغير رضاه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسِهِ) [مسند الإمام أحمد: 15062]، ولايقسم ماله على أنه ميراث؛ لأن من شروط الميراث تحقق موت المورّث، قال الصاوي رحمه الله: “فَشُرُوطُهُ ـ أي الإرث ـ ثَلاثَةٌ : تَحَقُّقُ حَيَاةِ الْوَارِثِ، وَتَحَقُّقُ مَوْتِ الْمُورثِ، وَالْعِلْمُ بِالْجِهَةِ” [حاشيةالصاوي:712/4]، وفيما يتعلق في صرف ماله عليه، عليكم أن تطلبوا من القاضي إذا احتجتم إلى من يتولى الصرف لينصب من يراه أهلاً للقيام بذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

2/شعبان/1434هـ

2013/6/11

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق