فريضة شرعية 62
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1310)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تُوفِّي (ح) عن كل من شقيقه (م) وشقيقته (ج)، وعن عددٍ من أبناء أخوته، فمن يرث ومن لا يرث ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الفريضة قد انتهت إلى ثلاث حصص، صحَّ منها للأخ الشقيق حصّتان، كما صحّ للأخت الشقيقة حصَّةٌ واحدة، تعصيباً تمام الفريضة، ولا شيء لأبناء الأخ؛ لحجبهم بالأخ الشقيق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) رواه مسلم، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
محمد علي عبد القادر
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
3/شعبان/1434هـ
2013/6/12م