ميراث المفقود
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1311)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
سافر زوجي إلى دولة أجنبية بعد خروجه من السجن، واستمر اتصالنا معه مدة سنتين، وبعدها لم نسمع عنه شيئاً، فحكم القاضي بأن يكون ابني هو الوصي على أموال أبيه، بما فيها المرتبات وأموال التعويض عن مدة السجن التي قضاها قبل فقده، فهل تكون هذه الأموال ميراثا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن ميراث المفقود لا يقسم حتى تُعلم وفاته، أو يبلغ سنة التعمير، وهي سبعون عاماً، ويكون ذلك بحكم القاضي، قال الإمام مالك رحمه الله في المدونة: “لايقسم ميراث المفقود حتى يأتي موته، أو يبلغ من الزمان ما لا يحيا إلى مثله، فيقسم ميراثه من يوم يموت”، فالواجب على الوصي إدارة أموال المفقود حتى تثبت وفاته، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث بن محمود الفاخري
محمد علي عبد القادر
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
3/شعبان/1434هـ
2013/6/12م