التبني لا يحصل به التوارث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1334)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تبنى رجل بنتاً، وبعد مدة رزقه الله ابناً وبنتاً، فهل ترث البنت المتبناة من تركته، مع بيان أنصبة كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا يحق لهذه البنت المتبناة من قبل الرجل المذكور الذي توفي أن ترث منه؛ لأن التبني لا يحصل به التوارث، ولا ينسب به الابن المتبنى لمن تبناه؛ لقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ)، ولما يترتب على نسبة الولد إلى من تبناه من مفاسد تتعلق بالمحرمية والإرث، ولكن إذا كان الرجل قد أوصى لهذه البنت المتبناة بشيء فهو حق لها ما دام في حدود ثلث التركة, والوصية بأكثر من الثلث يرد الزائد على الثلث إلا إذا أقره الورثة.
وعليه؛ فإن المال الذي تركه المذكور يقسم على ثلاثة حصص، للابن حصتان، وللبنت حصة واحدة. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث محمــود الفاخري
أحمد محمد الكوحة
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14/شعبان/1434هـ
2013/6/23م