جواز حلق اللحية للضرورة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1331)
السيد/ رئيس لجنة الإدارة بشركة مليتة للنفط والغاز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة، وبعد:
فبالإشارة لمراسلتكم ذات الرقم الإشاري (ع ش/349/06/13)، بتاريخ (2013/6/6)، التي جاء فيها أن العاملين بالحقول النفطية البحرية يزودون بنوعين من كمامات التنفس – حسب الحال – ضمن إجراءات السلامة المتبعة للحفاظ على أرواح وصحة المستخدمين؛ للابتعاد عن المكان إذا حصل تسرب للغازات السامة، التي يؤدي استنشاقها إلى الوفاة غالبا، وهذان النوعان يشترط لتحقيق السلامة بهما حلق اللحية، ويتأكد حلق اللحية تماما بالنسبة لفرق الطوارئ (وهم موظفون يتم اختيارهم من أقسام وتخصصات مختلفة – عند حصول طارئ – إضافة إلى أعمالهم الأصلية) المكلفة بالتواجد في مكان تسرب الغاز.
وعليه؛ فأمام الشركة خياران:
الأول: السماح للعاملين غير المكلفين بأعمال الطوارئ بإعفاء اللحية دون عمال الطوارئ؛ لإمكان توفير كمامات تحفظ العامل مع وجود اللحية، إذا لم يكن من عمال الطوارئ، وتعذر ذلك في حق عمال الطوارئ.
وهذا الخيار سيؤدي غالبا لعزوف بعض المستخدمين عن قبول التكليف بأعمال الطوارئ رغبة في إعفاء اللحية، أو فرارا من التكليف، وفي هذه الحالة ستضطر الشركة لاستقدام عمالة أجنبية غير مسلمة لتأدية العمل, وهو أمر غير مقبول.
الثاني: عدم السماح بإعفاء اللحية لكل العاملين بالمنصات البحرية.
فالجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فقد ورد الأمر بإعفاء اللحية في أحاديث كثيرة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على وجوب إعفائها وحرمة حلقها. وكان من يُسْرِ الشريعة وسماحتها أن أباحت فعل المحرم، وترك الواجب، إذا وجد العذر المبيح لذلك، قال تعالى: )لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا( [البقرة: 286]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) [لموطأ:2184]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم) [مسلم:1337].
لكن يجب أن يضبط الأمر بضوابطه الشرعية بحيث لا يتجاوز قدر الحاجة أو الضرورة.
لذلك ينبغي الرجوع إلى أهل الاختصاص في هذا الشأن، وما تقرره لوائح العمل المتعارف عليها دوليا لهذا العمل، فإن كانت المعايير الدولية تقبل أن تكون اللحية خفيفة أو مهذبة، فلا يجوز الإجبار على الحلاقة الكاملة، وإن كانت المعايير تتطلب حلاقة كاملة، فالأمر فيه سعة لمن حلق، ولا حرج عليه؛ لأن الله تعالى يقول: )وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ([الأنعام:119]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث محمود الفاخري
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14/شعبان/1434هـ
2013/6/23م