حكم الخدمات الصحية التي تقدمها الشركات لموظفيها نتيجة التأمين
بسم لله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (215)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال الآتي :
ما الحكم الشرعي في الخدمات الصحية التي تقدمها بعض الشركات لموظفيها بصور متعددة، سواء خصم من الموظف أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه .
أما بعد :
فإن صور العقود المبرمة في الخدمات الصحية (التأمين) اليوم غير جائز شرعا؛ لما فيها من الجهالة والغرر، لكن يمكن استبدال هذه الصور من العقود بصورة صحيحة شرعا.
وهي على النحو التالي:
_1 أن يؤسس في الشركة التابع لها الموظفون صندوق تكافل يقوم على رغبة الموظفين بالاشتراك في هذا الصندوق بمبلغ معين كل شهر لغرض التعاون فيما بينهم، والقيام بمعالجة من احتاج منهم إلى العلاج.
_2 أن تُسند الشركة التي بها الصندوق، إدارة أعمال الصندوق إلى مؤسسة، أو شركة أخرى متخصصة، لها خبرة ومعرفة في التنسيق مع المؤسسات العلاجية والمصحات مقابل أجر معين محدد، يكون عملها ترتيب إجراءات إدخال الموظفين إلى المصحات ومتابعة علاجهم.
_3 أن يتم تحديد ما تتقاضاه الشركة الوسيطة التي تدير أعمال الصندوق والتنسيق بين الموظفين والمؤسسات العلاجية، على أحد الوجهين الآتين:
أ- إما أن تحدد أجرة قيامها بعملها على أساس نسبة مئوية محددة من قيمة اشتراكات الصندوق.
ب- أن يتم تحديدها بمبلغ معين مقطوع تأخذه عن كل معاملة تقوم فيها بالتنسيق بين الموظف، وإتمام إجراءات علاجه مع المصحات، وهذا الوجه الثاني أحسن.
_4 يتم دفع مصاريف العلاج من صندوق التكافل إلى المؤسسات والمصحات العلاجية بموجب الفواتير الفعلية الصادرة من المصحات.
وبذلك يكون عقد التأمين الصحي جائزا مشروعا خاليا من أي جهالة أو غرر.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
1/رجب/1433هـ
2012/5/22