طلب فتوى
البيعالغصب والتعديالفتاوىالمعاملات

كيفية التعويض عن عقار ملك بقانون ظالم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1333)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

اشتريت شقة في مدينة طبرق بـ(17000 د.ل)، وهذه الشقة خاضعة للقانون رقم (4) لسنة 1978م، وقد اشتريتها في عام 1995م من ساكنها، وبعد شرائي لها ذهبت إلى المالك الأصلي لإبراء ذمتي أمام الله تعالى وأمام الناس، وقد أقرّ صاحبها الأصلي أنه أخذ تعويضًا من الدولة، ولا يريد شيئًا، وبعد الثورة تغير رأي المالك، وأصبح يطالبني بالتعويض، أو بالخروج من الشقة، وأنا الآن في حيرة من أمري، فماذا أفعل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كانت الدولة قد أعطت لصاحب العقار تعويضًا بالثمن الحقيقي لعقاره، وأبرم معها عقدًا برضاه، فليس له أن يطالب بشيء؛ لأنه قبض العوض، ورضي به، أما إذا دفعت الدولة عوضًا لم يرض به، وكان كلامه لك بأنه لا يريد شيئًا بسبب خوفه من القوانين الجائرة، فله أن يطالب بالتعويض المناسب، ويجب الرجوع في استرداد الحقوق إلى الجهات المختصة في الدولة، وما تقرِّره المحاكم والهيئات المخوّلة بذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث محمود الفاخري

أحمد محمد الغرياني

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/شعبان/1434هـ

2013/6/23م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق