بيع صحيح نافذ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1346)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي أبي وترك مزرعة، فطالبت أختنا غير الشقيقة بنصيبها نقودا، فقومنا نصيبها من الأرض (21 قامة، حسب مساحة الأرض في مستند الشراء)، فكان ثمنها حسب سعر السوق (2520 دينارا)، فدفعنا لها بعضه، وبقي بعضه، ولم تعترض، وتوفيت بعد ذلك، ثم تبين أن هناك زيادة (50 قامة) في مساحة الأرض عما هو مقيد في مستند شراء الأرض، وصح منها لأختنا (5.5 قامة)، فطلبنا شراءها بالسعر الأول؛ لأننا اشترينا من أختنا الحصة كاملة، ورفض ورثتها، فما هو الصواب؟ وما حكم مطالبة ورثة الأخت بإلغاء البيع السابق وإرجاع الأرض؟ وحجتهم قولي لابن أختي قديما: “حصة أمك مبنى منزل”، أي: قليلة، وتبين أنها (26.5 قامة)، فهل هذه الجملة تفسد البيع؟ وهل لهم الحق في إلغاء البيع وإرجاع الأرض والنقود؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن بيع أختكم لنصيبها من الأرض- وهو 21 قامة التي علمتْ بها- صحيحٌ نافذ، ولا عبرة بما احتج به الورثة لنقض البيع، وعليكم دفع ما بقي عليكم من ثمنه، أما ما تجدد من نصيبها (5.5 قامة) فلورثتها الحق فيه، بقسمته بينهم إن أمكن، أو بيعه لكم أو لغيركم، بالسعر الذي يرضونه، ولا يسري عليه حكم البيع السابق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث محمود الفاخري
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18/شعبان/1434هـ
2013/6/27م