بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1347)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
يتم في مسجدنا بمنطقة أبي الأشهر تحفيظ القرآن الكريم للنساء في داخل البيت، وبالجزء الخاص بمصلى النساء، فهل يجوز لهم دخول البيت لحفظ القرآن الكريم في حالة حيضهم؟ علما بأنه يوجد قبو بمبنى وقف بجوار المسجد، خصص ريعه للمسجد، ومازاد يعود إلى العمل الخيري، فهل يمكن الاستغناء عن هذا العائد مقابل تحويله إلى مدرسة قرآنية، بدلا من دخول النساء للمسجد أثناء الحيض؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فجماهير أهل العلم على أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: (جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: “وجهوا هذه البيوت عن المسجد” ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصنع القوم شيئا، رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعد فقال: “وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب”) [أبو داوود:109/1]، قال الدردير رحمه الله: “(و) منع -أي الحيض- (دخول مسجد) إلا لعذر كخوف على نفس أو مال” [الشرح الكبير:173/1]، أما صرف وقف المسجد على تحفيظ القرآن بالمسجد نفسه فلا حرج فيه؛ لأنه من تعمير المسجد الذي هو من الأغراض الأصلية للواقف على المسجد، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث محمود الفاخري
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18/شعبان/1434هـ
2013/6/27م