الوصية تنفذ في حدود الثلث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1356)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أوصى الحاج “م”، بأرض يملكها صدقة لحفيدي أخيه، وهما: “خ”، و”ل”، وزوجته “ع”، ولهم استغلالها دون قيد أو شرط، فما صحة هذه الوصية، وهل لزوجته حق في الوصية أم لا، علمًا بأن له إخوة أحياء وقت وفاته؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هذه الوصية تنفذ في حدود الثلث، بالنسبة لحفيدي الأخ، فإذا كانت الأرض المذكورة لا تتجاوز ثلث أملاك الموصي، فلا تدخل في الميراث، وما زاد على الثلث يكون ميراثًا، يدخل فيه الورثة الموصى لهم مع باقي الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد أراد أن يوصي بماله كله، فقال له: (الثلث، والثلث كثير)[البخاري:2744]، إلا إذا أجاز الورثة الوصية فيما زاد على الثلث فلهم ذلك، أما الوصية للزوجة فلا تجوز، لا بالثلث ولابغيره؛ لأنها وصية لوارث، إلاّ إذا أجاز الورثة ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقَّه، فلا وصية لوارث) [أبوداود:2870]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث بن محمود الفاخري
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18/شعبان/1434هـ
2013/6/27م