حكم اتخاذ الصور الفتوغرافية للمرشحين في حملات الدعاية
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
رجل من أهل الخير والصلاح، يريد أن يترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام؛ من أجل تحكيم شرع الله عز وجل، فما حكم التصوير، وتعليق صور المرشح على الطرقات، واللوحات الإعلانية؛ للتعريف به، ولرفع الجهالة عنه، أسوة بالمرشحين الآخرين، وما حكم دعم المرشحين من أهل الخير والصلاح الأكفاء؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن التصوير المسؤول عنه هو حبس الصورة بلاقطة الصور (الكاميرا)، وهو ما أطلق عليه التصوير الشمسي، وهذا لا يسمى تصويرا بالمعنى الوارد عنه النهي في أحاديث التصوير، الذي هو مضاهاة خلق الله تعالى؛ لأنه لا يقوم على أي مهارة، وليس فيه إنشاء صورة ولا ابتكار ولا اختراع، وإنما فيه حبس لخيال الصورة الحقيقية التي خلقها الله تعالى المنعكسة على الشريط ، كالصورة المنعكسة على المرآة، أو على سطح الماء، فكما أن الصورة المنعكسة على المرآة لا تحرم، فكذلك المنعكسة على الشريط، غاية ما هنالك أن الصورة المنعكسة على الشريط تثبت بواسطة الأحماض، وتلك لم تثبت، فهذا النوع من انعكاس الصورة إن سميناه تصويرا فهو من التصوير الجائز.
وتعليق الصور إن كان يحقق مصلحة معتبرة شرعا، من إظهار حقيقة المرشح، ونفي الجهالة عنه، والتعريف به، فلا حرج فيه لأهل الخير والصلاح؛ للمصلحة الراجحة، وللحاجة الداعية إلى ذلك.
وأما المشاركة في الدعاية الانتخابية، فحكمها حكم غايتها، وما تدعمه من التوجهات والأشخاص، فما كان منها داعما لأهل الدين والصلاح، وترشيح الكفء الحريص على مصلحة الوطن، وإقامة الدين، وتحكيم شرع الله تعالى، فنصرته واجبة، ودعمه مطلوب. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا