التبرعاتالفتاوىالمواريث والوصايا
تكلف بصيانة بيت الورثة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1363)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
طالب أبي بتقسيم البيت الموروث عن جدي، ولم يقسم، وبعد مدة قمت بصيانة البيت الذي تقطنه العائلة وبعض أعمامي، وتزوجتُ فيه، والآن نريد تقسيم البيت على الورثة، فطلبت منهم إعطائي ثمن الصيانة التي كلفتني من المال الكثير، فهل يحق لي ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كانت صيانتك لبيت الورثة قامت بإذن الورثة وعلمهم ورضاهم، وكنت وقتها غير متبرع عليهم، فلك الرجوع عليهم بالمال الذي دفعته لصيانة البيت، وإن كنت فعلت ذلك متبرعاً فلا تستحق في مقابلها شيئاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه) [مسلم:1239/3]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الغرياني
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24/شعبان/1434هـ
2013/7/3م