بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى(1359)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم رجل علّق طلاق زوجته بالثلاث على الذهاب إلى بيت أهلها، ومدى إمكانية الاستفادة من أقوال العلماء الذين يعتبرون ما ذُكر من تعليق الطلاق من قبيل الأيمان التي تنحلُّ بالكفارة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه وبعد :
فإنّ الطّلاق المعلّق على فعلٍ، يقع بفعل المعلّق عليه عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها، وهو الراجح من حيث الدليل؛ لما جاء عن نافع رحمه الله قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجت فقد بتّت منه، وإن لم تخرج فليس عليه شيء” (فتح الباري شرح صحيح البخاري:309/11)، وقال خليل رحمه الله: (ويقع الطّلاق المعلّق بصيغة الحنث المقيّد، ولو مضى زمنه)، وعليه فإن الطلاق الثلاث لازم إذا فعلت المرأةُ المحلوفَ عليه، وهو الذهاب لبيت أهلها، كما نذكركم بأنَّ قانون الإفتاء الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، يقضي بأن تكون الفتوى بالمذهب السائد عند أهل البلد، وعامة أهل ليبيا مذهبهم مذهب مالك بن أنس رحمه الله، القاضي بلزوم الطلاق المعلّق على فعل المحلوف عليه، والله أعلم .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24/شعبان/1434هـ
2013/7/3م