بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1362)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تنازل (ظ) عن جميع مايملكه لبناته الأربع، ولم يسلم لبناته شيئا حتى مات بسبب عدم فرز نصيبه، وشيوع الملك، فما حكم الهبة المذكورة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن التنازل المذكور يعد هبة، والهبة شرطها حصول الحيازة في حياة الواهب، وهذا ليس متوفرًا كما في السؤال، وعليه؛ فإن هذه الهبة غير نافذة شرعًا، والواجب قسمة جميع المال على كل الورثة حسب الفريضة الشرعية، ففي الموطأ؛ (أن أبا بكر الصديق كان نَحَلَ عائشة رضي الله عنها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناسِ أحدٌ أحبَّ إلي غنىً بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله، قالت عائشة: فقلت: يا أبت؛ والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة، أراها جارية) [1474]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/شعبان/1434هــ
2013/7/2م