بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1378)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن الجمعية الليبية لصحة وسلامة الطفل، إحدى مؤسسات المجتمع المدني، نقوم بالعديد من الأنشطة الخيرية، ومنها تنفيذ وتسيير مشروع عيادة الطفل الخيرية، وهو مشروع مجاني خيري، فهل يجوز أخذ الزكاة لتنفيذ هذا المشروع؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ مصارف الزكاة معروفة محصورة في ثمانية أصناف، قد ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[التوبة:60]، عليه؛ فلا يجوز صرف الزكاة إلا في مصارفها الثمانية التي ذكرها الله تعالى، ولا تصرف في مشاريع خيرية؛ كبناء المساجد، والمدارس، وتعبيد الطرقات، ونحوها، قال الخرشي رحمه الله: “قال في الجلاب: ولا يجوز صرف شيء من الصدقات في غير الوجوه المبينة؛ من عمارة المساجد، أو بناء القناطر، أو تكفين الموتى، أو فك الأسارى، أو غير ذلك من المصالح”[شرح مختصرخليل:219/2]، ويجوز للجمعية الأخذ من صدقات التطوع والهبات المسلّمة إليها، وصرفها في مثل هذه المشاريع، التي يعود نفعها على الناس والمجتمع، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث محمود الفاخري
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
5/رمضان/1434هـ
2013/7/14م