طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

ذهب لم تخرج عنه زكاة سنين

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1376)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

لي أخ أعزب، اشترى ذهبا لغرض الزواج عام 1990م، وتم القبض عليه عام 1991م، حيث وضع في سجن أبي سليم، وقتل في المجزرة عام 1996م، وتم إبلاغنا بوفاته في عام 2009م، وبقي الذهب عند الوالدة، ولم نخرج زكاته إلى هذا الوقت، مع أنه يبلغ النصاب، فما هي طريقة إخراج الزكاة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فمن مات وعليه زكاة سنين ماضية، وتحقق الورثة من عدم إخراجه لها، كما هو الحال في هذا السؤال، وجب على ورثته إخراجها من رأس مال التركة قبل قسمتها، قال الخرشي رحمه الله: “حقوق الله من الزكوات التي فرط فيها والكفارات إذا أشهد في صحته أنها في ذمته، فإن لم يشهد بذلك ولكنه أوصى بها، فإنها تخرج من الثلث”[شرح الخرشي على مختصرخليل:197/8].

فعلى الورثة إخراج الزكاة عن مورثهم، من سنة امتلاكه للذهب إلى سنة وفاته، قبل قسمة التركة، إذا لم ينقص الذهب عن النصاب، ثم يقسم الورثة ما بقي، وعلى كل وارث إذا بلغ ميراثه نصابًا أن يستقبل به حولًا من يوم علمهم بوفاته؛ هذا إذا فرطوا في قبضها، فإن لم يفرطوا بأن كانوا ممنوعين من القسمة، غير قادرين على الوصول إلى ميراثهم، فعليهم أن يستقبلوا الحول من يوم القسمة والقبض، قال الخرشي رحمه الله: “المعتمد في المذهب أن العين الموروثة فائدة يستقبل بها حولًا بعد قبضها إن لم يكن له فيها شريك، وبعد قسمها وقبضها إن كان له فيها شريك” [شرح الخرشي على مختصرخليل:181/2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

5/رمضان/1434هـ

2013/7/14م

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق