بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1373)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
وهب جدي قطعة أرض لصيقة ببيتنا لأبي، ووُثق ذلك عند محرر عقود، وقد قبض والدي الهبة وحازها، وتصرف فيها التصرف التام؛ حيث قام باستغلالها بالحرث والغرس في حياة جدي، وبعد وفاة والدي ادعت عمتي أن لها الحق في هذه الأرض، مع سكوتها في حياة والدي، فما الحكم الشرعي في هذه الهبة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هبة الوالد لولده بغير قصد الإضرار ببقية الورثة، وتعمد إخراجهم من الميراث، هبة صحيحة نافذة شرعا إذا تمت معها الحيازة، ففي الموطأ: “أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه نحل ابنته عائشة عشرين وسقا بالغابة واختصها بها دون أختيها”[الموطأ:436]، وقال ابن أبي زيد رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة”[الرسالة:117]، والحيازة أن يتصرف الموهوب له فيما وُهب له تصرف الملاك في حال حياة الواهب، وعليه؛ فما أعطاه الأب في حياته لابنه، واختص بالتصرف فيه في حياة الأب، ورفع عنه الأب يده بالكلية، هو هبة صحيحة نافذة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث محمود الفاخري
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
30/شعبان/1434هـ
2013/7/9م