طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

البيع الصحيح لازم بالثمن الذي تم الاتفاق عليه

   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

   رقم الفتوى (1408)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي والدي وترك لنا مزرعة، وعندنا أخت لأب، طلبت حقها من المزرعة، وأن تبيعه لنا بعد ذلك سنة 2005م، فاشترى أخي منها 21 قامة، ودفع لها حوالي: 2500 دينار فقط، وبحضور أبنائها الذين استلموا المبلغ نيابة عنها، ولم نسجل ذلك في محرر عقود؛ لأنها مريضة، ثم توفيت في نفس السنة، والآن سنة 2013م طلب أبناؤها تغيير سعر القامة من 120 دينار إلى 200 دينار. فهل يجوز لهم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد :

فإذا أقر ورثة الأخت بالبيع الأول، وبثمنه الأول، ولم ينازعوا فيه، فالبيع صحيح لازم بثمنه الأول الذي تم الاتفاق عليه، وليس لهم الرجوع عن البيع، أو المطالبة بأزيد من الثمن الأول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ـ أو قال ـ حتى يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما). [البخاري:2004].

وإن أنكروا ذلك فعلى مدعي البيع البينة لدى المحاكم المختصة. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/شوال/1434هـ

2013/8/19م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق