إعفاء اللحية، وحكم حلقها
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1395)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم حلق اللحية، وهل يحكم على من حلق لحيته بدخول النار؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فحلق اللحية بالكلية محرم عند جماهير أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى) [البخاري: 5553]، قال الدسوقي رحمه الله: “يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه، ويؤدب فاعل ذلك” [حاشية الدسوقي 90/1]، وقال الحطاب: “حلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مثلة وبدعة، يؤدب من حلق لحيته أو شاربه” [مواهب الجليل 216/1]. وكذلك تكره إطالتها كثيراً، قال مالك رحمه الله: “لا باس أن يؤخذ ما تطايل من اللحية وشذ، فقيل لمالك: فإذا طالت جدا فإن من اللحى ما تطول، قال: أرى أن يؤخذ منها وتقصر” [التمهيد : 145/23]، وقال الباجي رحمه الله: “يقص ما زاد عن القبضة، ويدل عليه فعل ابن عمر وأبي هريرة؛ فإنهما كانا يأخذان من لحيتيهما ما زاد عن القبضة. والمراد بطولها: طول شعرها، فيشمل جوانبها، فلا بأس بالأخذ منها أيضا” [الفواكه الدواني: 307/2].
وحلق اللحية بالكلية معصية من المعاصي فاعلها موكول إلى ربه إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه، قال الإمام أحمد رحمه الله: “ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح، ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب، ونرجو له رحمةَ الله” [أصول السنة :39]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
7/شوال/1434هـ
2013/8/14م