طلب فتوى
الغصب والتعديالفتاوى

أخذ تعويض عن عقار بالإجبار

   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

   رقم الفتوى (1401)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا المواطن (خ) أمتلك سانية بمنطقة زناتة بسوق الجمعة، مساحتها هكتار ونصف، وفي سنة 2003م أُخذت مني هذه الأرض من قبل النظام السابق، وتم إزالة منزلي وجميع الأشجار الموجودة بسانيتي، وعُوضت بثمن بخس مقابلها، حيث كان سعر المتر الواحد ديناران وثمانمائة وخمسون درهما، في حين كان سعر المتر الواحد آنذاك خمسمائة دينار، وحين رفضت هذا التعويض أجبروني على التوقيع حتى آخذ تعويض البيت، ولم أستلم أي تعويض عن بقية الأرض إلى الآن، وبقيت مساحة من أرضي، مساحتها أربعة أمتار عرضًا، و25 مترا طولًا، تفصل بين بيتي وبين السور الخرساني، فهل يحق لي ضمها لأرضي، حيث إن هذه المساحة أرضي وملكي المقدس أخذت مني بالقوة، ولم يتم تعويضي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يجوز للدولة أخذ شيء من أملاك الناس بغير وجه حق، كما لا يحق لها إجبارهم على بيعها لغير ضرورة، ومصلحة عامّة ملحة، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَحلّ مالُ امرِئٍ مسلمٍ إلّا عَن طِيبِ نفسٍ منه) [النسائي:11325]، فإذا كانت الدولة قد أعطتك تعويضًا بالثمن الحقيقي لعقارك، وأبرمْت معها عقدًا برضاك، فليس لك أن تطالب بشيء الآن؛ لأنك قبضت العوض، ورضيت به، أما إذا لم تدفع الدولة عوضًا لك، أو دفعت عوضًا بخسًا ـ كما ذكرت ـ وأنت لم ترض به في ذلك الوقت فلك أن تسترد أرضك؛ لأن فعل الدولة حينها تعَدٍّ وغصب، لا يثبت به حق، ويبقى الحق لأصحابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ) [أبوداود:3075]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث بن محمود الفاخري

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/شوال/1434هـ

2013/8/19م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق