طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

إثبات البيع بوثيقة قديمة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1450)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

وثيقة بيع حُرّرت سنة (1391هـ-1971م)، باع فيها الحاج (هـ) لابنه (س) قطعة أرض محددة المعالم، بثمن (500) دينار سكة الوقت، أقبضها إياه في المجلس، وقبض المبيع، فهل هذه الوثيقة كافية في إثبات ملك هذه الأرض للمشتري، أم لا؟ [صورة الوثيقة مرفقة مع السؤال].

الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

          فإن البيع الوارد في هذه الوثيقة بيع صحيح نافذ، تترتب عليه آثاره، وتنتقل به ملكية الأرض المحددة في الوثيقة إلى المشتري؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا – أو قال: حتى يتفرقا – فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما) [البخاري:2079، مسلم:1532]، إلا إذا ادعى باقي الورثة التوليج في البيع، وأنه بيع صوري، وأن الابن في ذلك الوقت لا مال له يمكنه من الشراء المذكور, فإن أثبتوا ذلك فإن البيع يعد كأن لم يكن, قال الحطاب رحمه الله: “(مسألة) : من باع من بعض ولده دارا أو ملكا، وذكر في العقد أنه باعه ذلك بيعا صحيحا بثمن قبضه، فقام باقي الورثة على المشتري، فذكروا أن البيع ليس بصحيح، وأنه لم يدفع فيه ثمنا، وأنه توليج من الأب إليه، فلا وجه لدعواهم عليه، ولا يمين عليه إلا أن يثبتوا أن الأب كان يميل إليه، فتتعلق اليمين عليه، (تنبيه): قالوا ولو شهدت البينة بمعاينة القبض لم تترتب يمين على الابن، وإن شهدت البينة بميل الأب إليه وانحرافه عن سائر ولده، وإن كان الأب أقر بعد ذلك بالتوليج لم يضر ذلك الابن. انتهى من معين الحكام، وفي وثائق الغرناطي: ولا يثبت التوليج إلا بإقرار المولج إليه. انتهى من المسائل الملقوطة.” [مواهب الجليل:221/5]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث محمود الفاخري

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27/شوال/1434هـ

2013/9/3م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق