طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

كيفية الزكاة في أعمال المقاولات

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1397)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

عندنا شركة لأعمال التجارة والمقاولات، وفي آخر السنة تتبقى بعض الديون المستحقة لصالحنا من قيمة تنفيد مشاريع قمنا بها، أو جهات تم توريد البضائع لها، وهي قيمة تحسب من ضمن الأرباح، ولكن لم يتم تحصيلها فعلياً، فهل تجب في هذه الديون الزكاة؟ وكذلك تبقى بعض السلع الكاسدة التي يصعب تقويمها، وأحياناً تكون مقومة ولكن طالت فترة كسادها، فهل تحسب من ضمن أموال الزكاة أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالزكاة في شركة التجارة والمقاولات لها حكم زكاة التاجر المدير، وهو أن يزكي الدين مع ماعنده من النقود، وما عنده من عروض التجارة، إن كان الدين مرجو الخلاص، قال مالك: “إن كان رجل يدير ماله في التجارة، فكلما باع اشترى … ومثل التجار الذين يجهزون الأمتعة وغيرها إلى البلدان، قال: فليجعلوا لزكاتهم من السنة شهرا، فإذا جاء ذلك الشهر قوموا ما عندهم مما هو للتجارة، وما في أيديهم من الناض ـ أي من النقد ـ فزكوا ذلك كله، قال ابن القاسم : فقلت لمالك: فإن كان له دين على الناس؟ قال: يزكيه مع ما يزكي من تجارته يوم يزكي تجارته إن كان دينا يرتجي اقتضاؤه” [المقدمات الممهدات : 280/1] .

والسلع الكاسدة تزكى كذلك مع بقية المال إن كان لها قيمة على المشهور وتحسب بقيمتها السوقية التي تباع بها وقت الزكاة ولو بدينار. قال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة : “وزكى التاجر المدير سلعه ولو بارت عنده سنين؛ لأن بوارها وكسادها لا ينقلها للقنية ولا للاحتكار” [87/1]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

8 شوال 1434هـ

2013/8/15م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق