طلب فتوى
الغصب والتعديالفتاوى

الاستيلاء على ما أخذ زمن الثورة مما كان عند الكتائب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1449)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تقدم مواطن إلى رئيس المجلس المحلي الفرعي ـ سوق الجمعة ـ يطلب فيها تمليك السيارة التي أخذها من الكتائب، وقام بتصليحها، والعمل بها لصالح المجلس المحلي وليبيا لمدة ثلاث سنوات. فهل يجوز الموافقة على طلبه، وتمليكه السيارة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز الاستيلاء على ما أخذ زمن الثورة مما كان عند الكتائب؛ لأنه من المال العام الذي يجب رده للجهة التي يتبعها، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم أخذه غلولًا، فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فلما سرت، أرسل في أثري فردني، فقال: (أتدري لم بعثتُ إليك؟ لا تصيبن شيئًا بغير إذني فهو غلول )ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة( [الترمذي:2235]، وقال صلى الله عليه وسلم: (ردوا الخياط والمخيط، فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة) [النسائي:3628].

وللسائل الرجوع على الجهة التي استخدمت السيارة، بما دفعه من مصاريف إصلاح ضرورية، وغيرها من النفقات، إن كان هو من دفعها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

غيث محمود الفاخري

 

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26/شوال/1434هـ

2013/9/2م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق