بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1452)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
زوجي سيّء العشرة معي، وأنا متضررة منه، وقد طردني من البيت أنا وأطفالي، واشترط لإرجاعي شرطين؛ الأول: عدم خروجي من المنزل، والثاني: أن أترك مجال التدريس، فأرجو من دار الإفتاء توجيهي إلى ما فيه الصلاح، من حيث استمرار العلاقة الزوجية معه من عدمها.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الإسلام جعل للمرأة حقوقًا وللرجل حقوقا في عقد الزواج، وجعل للرجل حق القوامة وطاعة الزوجة له بالمعروف، قال الله تعالى: )وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ([البقرة:228]، والطاعة إنما تجب في المعروف، فلا يحل له الضرر وسوء العشرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الطاعة في المعروف)[البخاري:6830، مسلم:1840] وقال صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)[الموطأ:745].
وعليه؛ فإذا كان الزوج يكفي المرأة وأطفالها مؤنة القيام بحاجيات البيت، والصرف والإنفاق الواجب لهم، وطلب منها أن تترك الوظيفة، فالواجب عليها طاعته، والواجب عليه مع ذلك حسن العشرة، ويحرم عليه الضرر والطرد من البيت حسبما جاء في السؤال، فإن أطاعته ولم يكُفَّ، كان لها الحق في طلب الطلاق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
غيث محمود الفاخري
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27/شوال/1434هـ
2013/9/3م