من مات قبل والده أو والدته فلا ميراث له
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1439)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت والدتي، وتركت ثلاثة أولاد، وهم: “(س)، و(ج)، و(ع)”، وبنتين، وهما: “(ص)، و(ش)”، وأبناء ابنها المتوفى قبلها، وهم: “(م)، و(ل)، و(ح)”، وثلاث بنات لابنها المتوفى، فهل يرث أبناء وبنات ابنها المتوفَّى قبلها في ميراث جدتهم، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا مات الابن قبل والده أو والدته فلا ميراث له؛ لأن من شرط الميراث تحقق حياة الوارث عند موت مورثه، قال التاودي: “ومن شرط الإرث تحقق حياة الوارث عند موت مورثه”[شرح التحفة:93/2].
وجمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لا يقولون بتوريث أبناء الأبناء مع أعمامهم؛ لحجب ابن الابن بالعم الذي هو ابن الميت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر)[ البخاري:6356].
ويندب لكم إعطاء أبناء الابن المتوفَّى قبل أبيه أو أمه شيئاً من ميراث جدتهم؛ لقوله تعالى: )وَإِذَا حَضَر الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا(، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21/شوال/1434هـ
2013/8/28م