طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

حق في الميراث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1426)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا مقيمة في شقة ملكتها الدولة لزوجي، وبعد وفاته طالب أبناؤه من الزوجة الثانية بنصيبهم من ميراث أبيهم، ويريدون إخراجي منها، فما حكم الشرع في ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كانت الدولة قد ملَّكت العقار لزوجك بالقانون رقم (4) الذي أباح ممتلكات الناس ظلمًا وعدوانًا، فكل ما حصل بموجب هذا القانون، مِنْ تَمَلُّكٍ للأملاك بدون رضا أصحابها، يعد باطلًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [البيهقي:5492].

وإن كان البيت من ملك الدولة، أو عوضت المالك الأصلي تعويضًا عادلًا ورضي بذلك، فلأبناء زوجك المطالبة بحقهم من منزل أبيهم، وينصح الأبناء بأن لا يتركوا زوجة أبيهم بلا مأوى إن لم يكن لها مأوى غيره، وذلك من برهم بأبيهم وإرضائهم له، ويؤجرون عليه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الغرياني

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18/شوال/1434هـ

2013/8/25م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق