طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 64

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1441)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (ك) في 2001/8/26م، وقد خلف من بعده زوجته (ش)، التي توفيت سنة 2008م، وخمسة أبناء، وهم: (هـ) و(م) و(س) و(ح) و(ن)، وأربع بنات، وهن: (ج) و(ر) و(ع) و(ي)، علمًا بأن (ن) توفي سنة 1999م، و(ي) توفيت سنة 1984م.

والسؤال هو: هل يرث أبناء (ن) مع أعمامهم؟ وما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ من شروط الميراث تحقّق حياة الوارث بعد موت المُوَرِّث, وعليه؛ فلا ميراث لأبناء الابن مع أعمامهم؛ لأن أباهم توفي قبل أبيه, وأما قانون الوصية الواجبة المعمول به في المحاكم اليوم, فإنه مخالف لما قرّره علماء المسلمين خلفًا وسلفًا, فلا يجوز العمل به, ويندب لكم إعطاء أبناء الابن، المتوفَّى قبل أبيه، شيئًا من ميراث جدتهم؛ لقوله تعالى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُواْ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا)[النساء:8].

وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد صحت الفريضة من (88 حصة)، صح منها لزوجته (11 حصة)، ولابنه (هـ) (14 حصة)، ولابنه (م) (14 حصة)، ولابنه (س) (14 حصة)، ولابنه (ح) (14 حصة)، ولابنته (ج) (7 حصص)، ولابنته (ر) (7حصص)، ولابنته (ع) (7 حصص)، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث محمود الفاخري

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22/شوال/1434هـ

2013/8/29م

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق