من يرث، ومن لا يرث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1418)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت جدتي (ع)، وتركت قطعة أرض، ولها ستة أولاد، ثلاثة أبناء؛ (س)، و(ق)، و(ص)، وثلاث بنات (م)، و(ن)، و(ر)، وتوفي قبلها ابنها (س)، وخلف ثلاثة أبناء، هم: (ح)، و(ب)، و(د)، وأربع بنات، وبقية أولادها توفوا بعدها، إحدى البنات (م) توفيت عن ابنين وبنت، وتوفي بعدها (ص) ولم يخلف أولادًا، وتوفيت زوجته قبله، وتوفي (ق) عن ابنين، هما: (ز) و(ل)، وأربع بنات، و(ن) توفيت عن ابنين وبنتين، و(ر) ماتت ولم تخلف أولادًا، علماً بأن “(ق)، و(ن)، و(ر)” توفوا بعد أخيهم (ص).
السؤال الأول: هل للابن الذي توفي قبل أمه حق في تركتها، هو وأبناؤه من بعده؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن من شرط ثبوت الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، وتأخر وفاة وارثه عنه, فلا يرث الابن الذي توفي قبل أمه من تركتها، وأبناؤه لا يرثون مع وجود أعمامهم (الأبناء)؛ لأنهم محجوبون بهم، قال صلى الله عليه وسلم: (أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) [البخاري:6737]، ويندب لكم إعطاء أبناء الابن المتوفَّى شيئا من ميراث جدتهم؛ لقوله تعالى: )وَإِذَا حَضَر الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا([البقرة:230].
السؤال الثاني: من له الحق في إرث (ص) الذي لم يخلف أبناء؟
الجواب:
الذي يرث (ص) إخوته؛ (ق) و(ن) و(ر)، للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: )وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ( [النساء:176].
السؤال الثالث: من يرث (ر) التي لم تترك أبناء، وهي آخر من توفي من أبناء (ع)؟
الجواب:
الذي يرث (ر) أبناء إخوتها؛ وهم:(ح)، و(ب)، و(د)، و(ز)، و(ل)، وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد صحت الفريضة من خمس حصص، صح لكل واحد منهم حصة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11/شوال/1434هـ
2013/8/19م