متى يقسم الميراث عندما تكون الزوجة حبلى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1427)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي رجل وخلَّف أبًا وأمًّا وإخوةً وأخوات وزوجة حُبْلَى، فهل يُقسم الميراث، أم يُنتظر حتى تضع الزوجة حملها، ولمن يكون مرتب الضمان الذي يُصرف بعد الميت؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الواجب أن يوقف الميراث ولا يقسم حتى تضع الزوجة حملها، ففي البيان والتحصيل: “سُئل مالك عن رجل هلك وترك امرأة حاملًا، وترك أولادًا، كيف يُصنع في ميراثه؟ فقال: يوقف الميراث ولا يقسم منه شيء حتى تضع المرأة”[486/14].
أمّا المرتب المتحصل عليه بعد وفاة الرجل فيقسم على حسب لوائح وقوانين الجهة المانحة، ولا يعدُّ ميراثا؛ لأنَّ المال الذي لا يملكه الميت قبل موته لا يدخل في تركته، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19/شوال/1434هـ
2013/8/26م