طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

لا وصية لوارث، وتبطل الهبة بلا حيازة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1429)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي والدي، وخلَّف ثلاثة أبناء أشقاء، وثلاث بنات شقيقات، وزوجة، وبنتًا من أبي، وقد تنازل في حياته عن عقار يحتوي على محلات تجارية، وقد جاء في هذا التنازل أنه تنازل لكل من: زوجته (م)، وابنتهما (ق)، عن عقار، يدخل في ملكهما من تاريخ التنازل، ويكون على وجه الشيوع فيما بينهما، وبحصة متساوية، فهل هذا التنازل ينفذ ويعدُّ صحيحا، علمًا بأن العقار لم تتم حيازته من قبل المذكورتين؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالوارثُ لا يجوز أن يُوصَى له، لا بالقليل ولا بالكثير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقَّه، فلا وصيةَ لوارث، إلا أن يشاء الورثة) [أبوداود:2870]، ولأن الوصية للوارث تؤدي إلى أن يأخذ من المال أ كثرَ مما فرض الله تعالى له، ويحرم غيره، وهذا من تغيير فرائض الله، والتعدي على حدوده، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾[البقرة:229]، فإن كان هذا العقار لم تتم حيازته كما جاء في السؤال، فلا تعد الهبة صحيحة وهي باطلة، وترجع ميراثاً، وفي المدونة: “قال سحنون: سألت ابن القاسم: أرأيت لو أن رجلا تزوج جارية بكرًا قد طمثت، أو لم تطمث، وهي في بيت أبيها، فتصدق الزوج عليها بصدقة، أو وهب لها هبة وأشهد عليها، إلا أنه لم يخرجها من يده، أيكون حائزًا لها في قول مالك؟ قال: لا يكون حائزًا لها إلا أن يخرجها من يديه، فيجعلها لها على يدي من يحوزها لها)[409/4]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19/شوال/1434هـ

2013/8/26م

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق