بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1466)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أوصى والدي ببناء مسجد في قطعة أرض مساحتها 1500 متر مربع، ونظرًا لعدم توفر الإمكانات المالية تمّ تأجيلُ البناء، فأُنشِئَ مسجدٌ بجوار قطعة الأرض الموصى بالبناء فيها تبعد عنه 150 مترًا، ونريد الآن مناقلة هذه الأرض بقطعة أخرى تحمل نفس الأوصاف، تبعد عنها حوالي 350 مترًا، علمًا بأن هذه الأخيرة أصغر بقليل من الأولى حوالي 900 متر مربع، على أن يُستغل الفارق كمحلات تجاريةٍ لصالح المسجد، فما الحكم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنَّ ما ذكر من المسافات مائة وخمسون متراً، أو ثلاثمائة وخمسون متراً، لا يُبرّر إحداث مسجد آخر، والأولى أن يُصرف هذا الوقـف في تعمير مسجد قائم أو بتأسيس معهد علمي يُخرّج العلماء والدعاة في سبيل الله، فذلك أعظم أجراً إن شاء الله، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
غيث محمود الفاخري
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12/ذو القعدة/1434هـ
2013/9/17م