طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

ميراث الزوجة المطلقة طلاقا بائنا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1469)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

رجل طلق زوجته بصيغة: “طلقتها طلاقًا نهائيا لا رجعة فيه”، وأشهد على ذلك، بتاريخ 2013/5/7م، وقد ذهب مرتين إلى القضاء لإتمام إجراءات الطلاق، ولم يجد القاضي بسبب الاعتصامات والمشاكل الأمنية، علما بأن الرجل قد سافر إلى مصر مرافقا مع ابنته، وهو بكامل صحته، ولم يعانِ من أي مرض ظاهر، ووافته المنية بمصر بعد مرور شهر تقريبا من تاريخ الطلاق، فهل الطلاق بهذه الصيغة بائن أم رجعي، وهل ترث منه، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن تعليق الطلاق بلفظ: “لا رجعة فيه” لا يكون به الطلاق بائنا، قال الدسوقي رحمه الله: “لو قال لها: أنت طالق طلقة لا رجعة فيها، أو لا رجعة بعدها، فهي رجعية”[حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:352/2]؛ لأن الرجعة ثبتت بأول اللفظ، فلا تسقط بقوله: لا رجعة فيها، وأما تعليق الطلاق بكونه نهائيا، فبه يكون الطلاق بائنا؛ لأن نهاية الطلاق هو ثلاث طلقات.

وعليه؛ فلا ترث الزوجة من زوجها؛ لأن طلاقها بائن، والمطلقة طلاقا بائنا لاميراث لها؛ لأن العلاقة بينها وبين زوجها قد انقطعت، إلا إذا طلقها في مرض الموت، فإنها ترث منه معاملة له بنقيض مقصوده، قال ابن أبي زيد القيرواني: “والمطلقة ثلاثًا في المرض ترث زوجها إن مات من مرضه”[الرسالة:143/1]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

12/ذو القعدة/1434هـ

2013/9/17م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق