طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

وصية صحيحة، وتصحيح فريضة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1474)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي والدي قبل جدي، وقد أوصى جدي بأن أكون محل والدي في الميراث، وكتب بذلك ورقة تركها عند جدتي، فقسمنا تركة جدي أنا وعمَّاي، ولم تأخذ عماتي – وعددهن أربع – شيئا من تركة جدي، فما حكم ما أوصى به جدي لي، وهل يشاركني فيه أختاي؟ وكيف نصلح الخطأ في عدم إعطاء عماتي من تركة جدي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن ما ذكر يعد من قبيل الوصية لغير وارث، وهي جائزة، ولا تكون إلا في قدر الثلث، وما زاد على الثلث فموقوف على إجازة الورثة، وما دام جدك قد خلف زوجة وابنين وأربع بنات، فإن مقدار الوصية يكون أقل من الثلث، ومشاركة أختيك لك تفصل فيها الورقة التي كتبها جدك، فإن نص على أنهما تشاركانك شاركتاك، وإلاَّ فلا.

ويصحح الخطأ بقسمة التركة من جديد على الفريضة الشرعية، وإعطاء عماتك نصيبهن من ميراث أبيهن؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يحرم المرأة من ميراثها، أو يتحايل في ذلك؛ لأن الله سبحانه قد أوجب لها الميراث في كتابه الكريم، وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجميع علماء المسلمين على ذلك، قال الله تعالى: )يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ( [النساء:11]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/ذو القعدة/1434هـ

2013/9/19م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق